فقه السنة
Printed page ٣/ ٢٤٤
وإلى هذا ذهب ابن عباس وعائشة وأبو هريرة والشافعي وإسحاق.
ففي حديث سمرة، ﵁، أن النبي، ﷺ، قال: " على اليد ما أخذت حتى تودي " (١) .
وذهب الاحناف والمالكية إلى أن المستعير لا يضمن إلا بتفريط منه، لقول الرسول، ﷺ: " ليس على المستعير غير المغل (٢) ضمان، ولا المستودع غير المغل ضمان ". أخرجه الدارقطني.