Skip to content

فقه السنة وراثة الشفعة

فقه السنة

سيد سابق

Printed page ٣/ ٢٢٧

وقال مالك: لاشفعة إلا أن يعطى المشتري قيمة ما بنى وما غرس.

المصالحة عن إسقاط الشفعة: إذا صالح عن حقه في الشفعة أو باعه من المشتري كان عمله باطلا ومسقطا لحقه في الشفعة، وعليه رد ما أخذه عوضا عنه من المشتري. وهذا عند الشافعي.

وعند الائمة الثلاثة يجوز له ذلك، وله أن يتملك ما بذله له المشتري.