Skip to content

فقه السنة اشتراط حضور رب المال عند القسمة

فقه السنة

سيد سابق

Printed page ٣/ ٢١٠

" أجمع علماء الامصار على أنه لا يجوز للعامل أن يأخذ نصيبه من الربح إلا بخضرة رب المال، وأن حضور رب المال شرط في قسمة المال وأخذ العامل حصته، وأنه ليس يكفي في ذلك أن يقسمه في حضور بينة أو غيرها ". انتهى