فقه السنة
Printed page ٣/ ٥٢
وتفصيل ذلك فيما يأتي:
١ - الاول: أن يكون طاهر العين، لحديث جابر أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: (إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام.
فقيل: يا رسول الله: أرأيت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويتصبح بها الناس.
فقال: لا، هو حرام. والضمير يعود إلى البيع، بدليل أن البيع هو الذي نعاه الرسول على اليهودي في الحديث نفسه.
وعلى هذا يجوز الانتفاع بشحم الميتة بغير البيع فيدهن بها الجلود ويستضاء بها وغير ذلك مما لا يكون أكلا أو يدخل في بدن الادمي.
قال ابن القيم في أعلام الموقعين: (في قوله ﷺ (حرام) قولان:
أحدهما: أن هذه الافعال حرام.
والثاني: أن البيع حرام.
وإن كان المشتري يشتريه لذلك.