Skip to content

فقه السنة أقسام اليمين باعتبار المحلوف عليه

فقه السنة

سيد سابق

Printed page ٣/ ٣٢

يجب الحنث فيه لانه حلف على معصية، كما تجب الكفارة.

٣ - أن يحلف على فعل مباح، أو تركه. فهذا يكره فيه الحنث ويندب البر.

٤ - أن يحلف على ترك مندوب أو فعل مكروه. فالحنث مندوب، ويكره التمادي فيه. وتجب الكفارة.

٥ - أن يحلف على فعل مندوب. أو ترك مكروه، فهذا طاعة لله. فيندب له الوفاء، ويكره الحنث.