فقه السنة
بأمر رسول الله ﷺ، من أجل مرض زوجته، رقية بنت الرسول ﷺ.
فقال له النبي ﷺ: " إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه ".
رواه البخاري عن ابن عمر ﵄.
وتقسم الغنيمة على أساس أن يكون للراجل سهم، وللفارس ثلاثة: وقد جاءت الاحاديث الصحيحة الصريحة بأن النبي ﷺ:
كان يسهم للفارس وفرسه ثلاثة أسهم، وللراجل (١) سهما.
وإنما كان ذلك كذلك لزيادة مئونة الفرس واحتياجه إلى سايس " وقد يكون تأثير الفارس بالفرس (٢) في الحرب ثلاثة أصعاف تأثير الراجل (٣) .
ولا يسهم لغير الخيل، لانه لم ينقل عنه ﷺ أنه أسهم لغير الخيل، وكان معه سبعون بعيرا يوم بدر، ولم تخل غزوة من غزواته من الابل وهي غالب دوابهم، ولو أسهم لها لنقل الينا، وكذلك أصحابه من بعده لم يسهموا للابل.
ولا يسهم لاكثر من فرس واحد، لان النبي ﷺ لم يرو عنه ولا عن أصحابه أنهم أسهموا لاكثر من فرس، ولان العدو لا يقاتل إلا على فرس واحد.
وقال أبو حنيفة ﵁: " يسهم لاكثر من فرس واحد، لانه أكثر غناء وأعظم منفعة.
ويعطى الفرس المستعار والمستأجر، وكذلك المغصوب وسهمه لصاحبه.
النفل من الغنيمة: يجوز للامام أن يزيد بعض المقاتلين عن نصيبه بمقدار الثلث، أو الربع.