Skip to content

فقه السنة الجزية

فقه السنة

سيد سابق

Printed page ٢/ ٦٦٧

تضربوا الجزية على النساء والصبيان، ولاتضربوها إلاعلى من جرت عليه المواسي " (١) .

والمجنون حكمه حكم الصبي.

قدرها: روى أصحاب السنن عن معاذ ﵁، أن النبي ﷺ لما وجهه إلى اليمن، أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله من المعافرة (٢) .

ثم زاد فيها عمر ﵁، فجعلها أربعة دنانير على أهل الذهب، وأربعين درهما على أهل الورق في كل سنة (٣) .

فرسول الله ﷺ علم بضعف أهل اليمن، وعمر ﵁، علم بغنى أهل الشام وقوتهم.

وروى البخاري أنه قيل لمجاهد: " ما شأن الشام عليهم أربعة دنانير، وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جعل ذلك من قبل اليسار ".

وبهذا أخذ أبو حنيفة ﵁، ورواية عن أحمد، فقال: " إن على الموسر ثمانية وأربعين درهما، وعلى المتوسط أربعة وعشرين درهما، وعلى الفقير اثني عشر درهما، فجعلها مقدرة الاقل والاكثر ".

وذهب الشافعي، ورواية عن أحمد: إلى أنها مقدرة الاقل فقط، وهو دينار، وأما الاكثر فغير مقدر، وهو موكول إلى اجتهاد الولاة.

وقال مالك، وإحدى الروايات عن أحمد، وهذا هو الراجح: " إنه لا حد لاقلها ولالاكثرها، والامر فيها موكول إلى اجتهاد ولاة الامر، ليقدروا على كل شخص ما يناسب حاله ".

" ولا ينبغي أن يكلف أحد فوق طاقته ".

الزيادة على الجزية: ويجوز اشتراط الزيادة على الجزية ضيافة من يمر بهم للمسلمين.