Skip to content

فقه السنة فرائض الصلاة

فقه السنة

سيد سابق

Printed page ١/ ١٣٥

(٤) قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الفروض والنفل: قد صحت الاحاديث في افتراض قراءة الفاتحة في كل ركعة، وما دامت الاحاديث في ذلك صحيحة صريحة فلا مجال للخلاف ولا موضع له ونحن نذكرها فيما يلي:

١ - عن عبادة بن الصامت ﵁، أن النبي ﷺ قال: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) ، رواه الجماعة.

٢ - وعن أبي هريرة قال، قال رسول الله ﷺ: (من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن - وفي رواية: بفاتحة الكتاب - فهي خداج (١) هي خداج غير تمام) رواه أحمد والشيخان.

٣ - وعنه قال، قال رسول الله ﷺ: (لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب) رواه ابن خزيمة بإسناد صحيح، ورواه ابن حبان وأبو حاتم.

٤ - وعند الدارقطني بإسناد صحيح (لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) .

٥ - وعن أبي سعيد (أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر) رواه أبو داود، قال الحافظ وابن سيد الناس: إسناده صحيح.

٦ - وفي بعض طريق حديث المسئ في صلاته: (ثم اقرأ بأم القرآن) إلى أن قال له: (ثم افعل ذلك في كل ركعة) .

٧ - ثم الثابت أن النبي ﷺ كان يقرأ الفاتحة في كل ركعة من ركعات الفرض والنفل، ولم يثبت عنه خلاف ذلك، ومدار الامر في العبادة على الاتباع.

فقد قال ﷺ: (صلوا كما رأيتموني أصلي) رواه البخاري.

البسملة:

اتفق العلماء على أن البسملة بعض آية في سورة النمل، واختلفوا في البسملة الواقعة في أول السور إلى ثلاثة مذاهب مشهورة.