Skip to content

المنار المنيف في الصحيح والضعيف - ط عطاءات العلم

ابن القيم

Printed page ٨

الوضوء" (١).

وقال: "عَشرٌ من الفِطرة: قَصّ الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك … " (٢) الحديث، فجعل السواك من الفطرة.

وقال عبد الله بن حَنظلة بن أبي عامر: "إن رسول الله ﷺ أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهرًا أو غير طاهر، فلما شق عليهم ذلك أمرنا بالسواك" (٣).

وقال: "إن العبدَ إذا قام يُصلي أتاه المَلَك فقام خَلفه يسمع القرآن، ويَدنو إلى فيه، فلا تقرأ آية إلا كانت في جَوف المَلَك" (٤).

وكان النبي ﷺ -من رَغبته في السّواك- يَستاك إذا قام من نَوم اللّيل (٥)، واذا دَخل بَيته (٦)، وإذا صَلّى (٧)، واستاك عندَ مَوته وهو في