Printed page ٩٤
المبحث الأول: النهي عن البول قائماً
المطلب الأول: حكم البول قائماً:
دليل النهي:
عن عمر ﵁ قال: ((رَآنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا أَبُولُ قَائِماً، فَقَالَ: يَا عُمَرُ، لَا تَبُلْ قَائِماً قَالَ: فَمَا بُلْتُ قَائِماً بَعْدُ)) (١).
تحرير محل النزاع:
أولا: محل الاتفاق:
اتفق الفقهاء (٢) على جواز البول قائماً إن كان لعذر.
ثانيا: محل النزاع:
اختلف الفقهاء في حكم البول قائماً لغير عذر، على قولين:
القول الأول: جواز البول قائماً إن أَمِن تطاير البول، وألا يرى عورته أحد.
وهو مذهب المالكية (٣)، والصحيح من المذهب عند الحنابلة (٤).
القول الثاني: الكراهة.