Skip to content

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع المطلب الأول: حكم البول قائما

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

جميلة بنت شفيع

Printed page ٩٤

المبحث الأول: النهي عن البول قائماً

المطلب الأول: حكم البول قائماً:

دليل النهي:

عن عمر ﵁ قال: ((رَآنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا أَبُولُ قَائِماً، فَقَالَ: يَا عُمَرُ، لَا تَبُلْ قَائِماً قَالَ: فَمَا بُلْتُ قَائِماً بَعْدُ)) (١).

تحرير محل النزاع:

أولا: محل الاتفاق:

اتفق الفقهاء (٢) على جواز البول قائماً إن كان لعذر.

ثانيا: محل النزاع:

اختلف الفقهاء في حكم البول قائماً لغير عذر، على قولين:

القول الأول: جواز البول قائماً إن أَمِن تطاير البول، وألا يرى عورته أحد.

وهو مذهب المالكية (٣)، والصحيح من المذهب عند الحنابلة (٤).

القول الثاني: الكراهة.