Skip to content

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع القول الثاني: كراهة استعمال الماء المسخن بالشمس.

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

جميلة بنت شفيع

Printed page ٧٧

المبحث الخامس: النهي عن استعمال الماء المسخن بالشمس

المطلب الأول: حكم استعمال الماء المسخن بالشمس:

دليل النهي:

عن عائشة ﵂ قالت: ((أَسْخَنْتُ مَاءً فِي الشَّمْسِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا تَفْعَلِي يَا حُمَيْرَاءُ؛ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ)) (١).

صورة المسألة:

إذا وُضع الماء في إناء، ووُضع في الشمس حتى يسخن، فما حكم استعماله في الوضوء والاغتسال به؟

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في حكم استعمال الماء المسخن بالشمس، على قولين:

القول الأول: جواز استعمال الماء المسخن بالشمس مطلقاً من غير كراهة.

وهو قول عند المالكية (٢)، ووجه عند الشافعية (٣)، ومذهب الحنابلة (٤).

القول الثاني: كراهة استعمال الماء المسخن بالشمس.

وهو مذهب الجمهور: الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية (٧)، واشترطوا له شرطين (٨):