Skip to content

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع المطلب الأول: حكم البول في الماء الراكد

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

جميلة بنت شفيع

Printed page ٥٢

أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: عن جابر ﵁: عن رسول الله ﷺ أنَّه ((نهى أن يُبالَ في الماءِ الرَّاكِدِ)) (١).

الدليل الثاني: عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: ((لا يَبُولَنَّ أحَدُكُمْ في المَاءِ الدَّائِمِ الذي لا يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ)) (٢).

وجه الاستدلال: أن ظاهر الأحاديث نهي صريح عن البول في الماء الراكد، والنهي المجرد يقتضي التحريم، ولا صارف للنهي عن التحريم، وقوله: (الماء الدائم) يعم القليل والكثير (٣) (٤).

الدليل الثالث: حديث معاذ بن جبل ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: ((اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ (٥) الثَّلَاثَ: الْبَرَازَ (٦) فِي الْمَوَارد (٧)، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالظِّلِّ)) (٨)، وفي رواية: