بالتخصيص أو التقييد؛ لأن الاتفاق واقع على أن الماء المستبحر الكثير جداً لا تؤثر فيه النجاسة» (١).
دليل الإجماع: حديث أبي هريرة ﵁ قال: سأل رجل رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله ﷺ: ((هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ)) (٢).
ثانيا: محل النزاع:
اختلف الفقهاء في حكم البول في الماء الراكد، على قولين:
القول الأول: يحرم.
وهو مذهب الحنفية (٣)، وقول عند المالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).
القول الثاني: يُكره.
وهو المذهب عند المالكية (٧)، والشافعية (٨)، والحنابلة (٩).