Skip to content

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع المطلب الأول: حكم البول في الماء الراكد

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

جميلة بنت شفيع

Printed page ٥١

بالتخصيص أو التقييد؛ لأن الاتفاق واقع على أن الماء المستبحر الكثير جداً لا تؤثر فيه النجاسة» (١).

دليل الإجماع: حديث أبي هريرة ﵁ قال: سأل رجل رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله ﷺ: ((هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ)) (٢).

ثانيا: محل النزاع:

اختلف الفقهاء في حكم البول في الماء الراكد، على قولين:

القول الأول: يحرم.

وهو مذهب الحنفية (٣)، وقول عند المالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).

القول الثاني: يُكره.

وهو المذهب عند المالكية (٧)، والشافعية (٨)، والحنابلة (٩).