Skip to content

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع المطلب الأول: حكم رفع الصوت بالقراءة في صلاة التطوع إن كان مؤذيا لمن حوله

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

جميلة بنت شفيع

Printed page ٤٧٦

المبحث الثاني النهي عن رفع الصوت بالقراءة في صلاة التطوع إن كان مؤذياً لمَن حوله

المطلب الأول: حكم رفع الصوت بالقراءة في صلاة التطوع (١) إن كان مؤذياً لمَن حوله:

دليل النهي:

عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: ((اعْتَكَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ، فَسَمِعَهُمْ يَجْهَرُون بِالْقِرَاءَةِ، فَكَشَفَ السترَ، وَقَالَ: ألا إِنَّ كُلَّكُمْ مُنَاجٍ رَبَّهُ، فَلَا يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضاً، وَلَا يَرْفَعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقِرَاءَةِ -أَوْ قَالَ: فِي الصَّلَاةِ-)) (٢).

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في النهي عن رفع الصوت بالقراءة إن كان مؤذياً لمن حوله، على قولين:

القول الأول: التحريم.

وهو مذهب الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، وقول عند الشافعية (٥)، ووجه عند