Skip to content

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع المطلب الأول: حكم الإقعاء في الصلاة

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

جميلة بنت شفيع

Printed page ٤٣٥

المبحث الثالث عشر: النهي عن الإقعاء في الصلاة

المطلب الأول: حكم الإقعاء (١) في الصلاة:

دليل النهي:

عن عائشة ﵂ قالت: ((كان رسول الله ﷺ: يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ، وَالْقِرَاءَةِ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ … وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ (٢) (٣).

وعن علي ﵁ قال: قال لي رسول الله ﷺ: ((يَا عَلِيُّ، إِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي، وَأَكْرَهُ لَكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِي، لَا تُقْعِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ)) (٤).

صورة المسألة:

الإقعاء له معانٍ عدة، وأشهرها معنيان:

الأول: أن يلصق الرجل أليتيه بالأرض، وينصب ساقيه وفخذيه -زاد أهل اللغة: ويضع يديه على الأرض- كما يُقعِي الكلب (٥).