Skip to content

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع المطلب الأول: حكم بروك المصلي كما يبرك البعير

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

جميلة بنت شفيع

Printed page ٤٢٤

المبحث الحادي عشر: النهي عن بروك المصلي كما يبرك البعير

المطلب الأول: حكم بروك المصلي كما يبرك البعير

(١):

دليل النهي:

عن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: ((إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ)) (٢).

صورة المسألة:

المراد بالمسألة إذا أراد المصلي أن يهوي للسجود، أيهما يقدم أولاً: يديه أم ركبتيه؟

الأقوال في المسألة:

في حديث أبي هريرة نهي عن مشابهة بروك البعير عند الهُوِيِّ للسجود، فاختلف الفقهاء فيما يقدمه المصلي عند إرادة السجود: ركبتيه أم يديه، على قولين:

القول الأول: يُستحب تقديم الركبتين على اليدين، ويُكره تقديم اليدين.

وهو مذهب الجمهور: الحنفية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

القول الثاني: يُستحب تقديم اليدين على الركبتين.