Skip to content

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع المطلب الأول: حكم بروك المصلي كما يبرك البعير

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

جميلة بنت شفيع

Printed page ٤٢٥

وهو مذهب المالكية (١)، ورواية عن الإمام أحمد ﵀ (٢).

أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: عن وائل بن حجر ﵁ قال: ((رَأَيْتُ النبي ﷺ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ)) (٣).

وجه الاستدلال: أن في الحديث دليلاً مِنْ فِعل النبي ﷺ على أن السنة عند السجود وضع الركبتين قبل اليدين.

نُوقش: بأن الحديث في إسناده مقال، فلا يصلح حجة (٤).

أُجيب عنه: بأن الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة، وصححه جماعة من الحفاظ (٥)، وقال الخطابي ﵀: «حديث وائل بن حجر أثبت من حديث أبي هريرة» (٦).

وحسّنه الترمذي ﵀ في سننه، وقال: «العمل عليه عند أكثر أهل العلم: يرون أن