Skip to content

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع المطلب الأول: حكم تغميض العين في الصلاة

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

جميلة بنت شفيع

Printed page ٤٠٤

المبحث السادس: النهي عن تغميض العين في الصلاة

المطلب الأول: حكم تغميض العين في الصلاة:

دليل النهي:

عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: ((إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يُغْمِضْ عَيْنَيْهِ)) (١).

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في حكم تغميض العين في الصلاة، على قولين:

القول الأول: كراهة تغميض العين في الصلاة من غير حاجة.

وهو مذهب الجمهور: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والحنابلة (٤).

القول الثاني: لا يُكره تغميض العين في الصلاة إذا لم يخف ضرراً.

وهو مذهب الشافعية (٥).

أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: حديث ابن عباس ﵄ (٦).

وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ نهَى عن تغميض العين في الصلاة، وظاهر النهي محمول على الكراهة لا التحريم، والصارف له التعليل بأنه يفوت النظر إلى المحل