المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع
Printed page ٤٠٤
المبحث السادس: النهي عن تغميض العين في الصلاة
المطلب الأول: حكم تغميض العين في الصلاة:
دليل النهي:
عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: ((إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يُغْمِضْ عَيْنَيْهِ)) (١).
الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في حكم تغميض العين في الصلاة، على قولين:
القول الأول: كراهة تغميض العين في الصلاة من غير حاجة.
وهو مذهب الجمهور: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والحنابلة (٤).
القول الثاني: لا يُكره تغميض العين في الصلاة إذا لم يخف ضرراً.
وهو مذهب الشافعية (٥).
أدلة الأقوال:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: حديث ابن عباس ﵄ (٦).
وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ نهَى عن تغميض العين في الصلاة، وظاهر النهي محمول على الكراهة لا التحريم، والصارف له التعليل بأنه يفوت النظر إلى المحل