Skip to content

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع المطلب الأول: حكم تغميض العين في الصلاة

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

جميلة بنت شفيع

Printed page ٤٠٥

المندوب (١).

نُوقش: بأن الحديث ضعيف وليس بشيء (٢).

الدليل الثاني: أنه لم يكن من هدي النبي ﷺ تغميض عينيه في الصلاة، بل إن الوقائع تشهد لكونه يفتح عينيه في الصلاة (٣).

الدليل الثالث: أنه من فِعل اليهود (٤)، وقد نُهينا عن التشبه بهم.

قال ابن قدامة ﵀: «يُكره أن يغمض عينيه في الصلاة، نص عليه أحمد، وقال: هو فِعل اليهود» (٥).

الدليل الرابع: أن تغميض العين يغير هيئة المصلي، وربما كان سبباً للنوم، وفيه نوع عبث يخل بالخشوع (٦).

الدليل الخامس: أن تغميض العين في الصلاة يوهم أنه مطلوب فيها، فيُكره خوفاً من اعتقاد وجوبه (٧).

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: أنه لم يرِد في النهي دليل صحيح (٨).

يمكن أن يُناقش: بأنه يُسلم أنه لم يثبت في النهي دليل صحيح، لكن وردت الأحاديث بمجموعة من الوقائع التي تفيد العلم بأنه ﷺ لم يكن يغمض عينيه في الصلاة (٩).

الدليل الثاني: أن في تغميض العين منعاً لتفريق الذهن، فيكون سبباً لحضور