عن عبد الله بن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: ((لا تُصَلُّوا خلفَ النائمِ ولا المتحدّث)) (١).
تحرير محل النزاع:
أولاً: اتفق الفقهاء (٢) على كراهة الصلاة إلى المتحدث؛ لأن ذلك يشغله عن حضور قلبه في الصلاة، وقيَّده الحنفية بما إذا ارتفع الصوت، وخاف منه الغلط في الصلاة.
ثانياً: اختلفوا في حكم الصلاة إلى النائم، على قولين:
القول الأول: لا يُكره الصلاة إلى النائم.
وهو مذهب الحنفية (٣)، والشافعية (٤)، والمذهب عند الحنابلة (٥)، وقيَّده الحنفية بالأمن من ظهور شيء يضحكه، وإلا فيُكره.