Skip to content

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع المطلب الأول: حكم الصلاة إلى النائم والمتحدث

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

جميلة بنت شفيع

Printed page ٣٨٣

المبحث الأول: النهي عن الصلاة إلى النائم والمتحدث

المطلب الأول: حكم الصلاة إلى النائم والمتحدث:

دليل النهي:

عن عبد الله بن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: ((لا تُصَلُّوا خلفَ النائمِ ولا المتحدّث)) (١).

تحرير محل النزاع:

أولاً: اتفق الفقهاء (٢) على كراهة الصلاة إلى المتحدث؛ لأن ذلك يشغله عن حضور قلبه في الصلاة، وقيَّده الحنفية بما إذا ارتفع الصوت، وخاف منه الغلط في الصلاة.

ثانياً: اختلفوا في حكم الصلاة إلى النائم، على قولين:

القول الأول: لا يُكره الصلاة إلى النائم.

وهو مذهب الحنفية (٣)، والشافعية (٤)، والمذهب عند الحنابلة (٥)، وقيَّده الحنفية بالأمن من ظهور شيء يضحكه، وإلا فيُكره.

القول الثاني: كراهة الصلاة إلى النائم.