عن ابن عمر ﵄: ((نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِماً)) (١).
الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في حكم الانتعال قائماً، على قولين:
القول الأول: كراهة الانتعال قائماً.
وهو مذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وخُص النهي بما يلحقه مشقة أو خوف سقوط مَنْ لبسه قائماً.
ولعله يمكن القول بأن الكراهة هو مذهب الحنفية (٥)؛ تخريجاً على ما سبق من إجماع الفقهاء على أن الأوامر والنواهي في باب الانتعال إنما هي من الآداب، وليس شيء منها على الوجوب ولا الحظر (٦).