Skip to content

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع المطلب الأول: حكم الانتعال قائما

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

جميلة بنت شفيع

Printed page ٣٧٥

المبحث الرابع: النهي عن الانتعال قائماً

المطلب الأول: حكم الانتعال قائماً:

دليل النهي:

عن ابن عمر ﵄: ((نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِماً)) (١).

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في حكم الانتعال قائماً، على قولين:

القول الأول: كراهة الانتعال قائماً.

وهو مذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وخُص النهي بما يلحقه مشقة أو خوف سقوط مَنْ لبسه قائماً.

ولعله يمكن القول بأن الكراهة هو مذهب الحنفية (٥)؛ تخريجاً على ما سبق من إجماع الفقهاء على أن الأوامر والنواهي في باب الانتعال إنما هي من الآداب، وليس شيء منها على الوجوب ولا الحظر (٦).

القول الثاني: لا يُكره الانتعال قائماً.