Skip to content

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع المطلب الأول: حكم لبس المزعفر والمعصفر.

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

جميلة بنت شفيع

Printed page ٣١٩

أولاً: لا خلاف بين العلماء في أنه يُباح للمرأة لبس المُعَصْفَر (١).

ثانياً: اختلف الفقهاء في حكم لبس المُعَصْفَر للرجال في الصلاة وغيرها، على قولين:

القول الأول: كراهة لبس المُعَصْفَر.

وهو مذهب الجمهور: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والحنابلة (٤).

القول الثاني: جواز لبس المُعَصْفَر.

وهو قول عند المالكية (٥)، ومذهب الشافعية (٦).

أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ قال: ((رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ، فَلَا تَلْبَسْهَا)).

الدليل الثاني: عن علي ﵁: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ (٧) وَالمُعَصْفَر، وَعَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ)) (٨)، وفي رواية قال: ((نَهانِي رسول الله ﷺ، ولا أقول: