المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع
Printed page ٣١٥
المبحث الثاني: النهي عن لبس المُزَعْفَر والمُعَصْفَر
المطلب الأول: حكم لبس المُزَعْفَر والمُعَصْفَر.
المسألة الأولى: لبس المُزَعْفَر (١):
دليل النهي:
عن أنس بن مالك ﵁، قال: ((نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ)) (٢)، وفي رواية: ((نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ الرِّجَالَ عَنِ المُزَعْفَر)) (٣).
تحرير محل النزاع:
أجمع العلماء (٤) على أن المُحْرِم لا يلبس الثوب المصبوغ بالزعفران، واختلفوا في حكم لبس الرجل للمزعفر في غير حال الإحرام، على ثلاثة أقوال:
القول الأول: الكراهة.
وهو مذهب الحنفية (٥)، والمذهب عند الحنابلة (٦).
القول الثاني: التحريم.
وهو مذهب الشافعية (٧)، ورواية عن الإمام أحمد ﵀ (٨).
القول الثالث: الإباحة.