Skip to content

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع المطلب الأول: حكم لبس المزعفر والمعصفر.

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

جميلة بنت شفيع

Printed page ٣١٥

المبحث الثاني: النهي عن لبس المُزَعْفَر والمُعَصْفَر

المطلب الأول: حكم لبس المُزَعْفَر والمُعَصْفَر.

المسألة الأولى: لبس المُزَعْفَر (١):

دليل النهي:

عن أنس بن مالك ﵁، قال: ((نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ)) (٢)، وفي رواية: ((نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ الرِّجَالَ عَنِ المُزَعْفَر)) (٣).

تحرير محل النزاع:

أجمع العلماء (٤) على أن المُحْرِم لا يلبس الثوب المصبوغ بالزعفران، واختلفوا في حكم لبس الرجل للمزعفر في غير حال الإحرام، على ثلاثة أقوال:

القول الأول: الكراهة.

وهو مذهب الحنفية (٥)، والمذهب عند الحنابلة (٦).

القول الثاني: التحريم.

وهو مذهب الشافعية (٧)، ورواية عن الإمام أحمد ﵀ (٨).

القول الثالث: الإباحة.