المبحث الأول: النهي عن صلاة المصلي في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء
المطلب الأول: حكم صلاة المصلي في الثوب الواحد ليس على عاتقه (١) منه شيء:
دليل النهي:
عن أبي هريرة ﵁ قال: قال النبي ﷺ: ((لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ)) (٢)، وفي رواية: (( … لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ شَيْءٌ)) (٣)، وفي رواية: ((لَا يُصَلِّ أَحَدُكُمْ في الثوب … )) (٤).
صورة المسألة:
أن يصلي الرجل في الثوب الواحد: كأن يكون لابساً إزاراً (٥) فقط، أو ما يستر به العورة ويكون أعالي البدن مكشوفاً.
تحرير محل النزاع:
أولاً: اتفق الفقهاء (٦) على أن عورة الرجل ما بين السُّرَّة والركبة؛ لقوله ﷺ: ((أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ؟!)) (٧).