Skip to content

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع المطلب الأول: حكم صلاة المصلي في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

جميلة بنت شفيع

Printed page ٣٠٧

المبحث الأول: النهي عن صلاة المصلي في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء

المطلب الأول: حكم صلاة المصلي في الثوب الواحد ليس على عاتقه (١) منه شيء:

دليل النهي:

عن أبي هريرة ﵁ قال: قال النبي ﷺ: ((لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ)) (٢)، وفي رواية: (( … لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ شَيْءٌ)) (٣)، وفي رواية: ((لَا يُصَلِّ أَحَدُكُمْ في الثوب … )) (٤).

صورة المسألة:

أن يصلي الرجل في الثوب الواحد: كأن يكون لابساً إزاراً (٥) فقط، أو ما يستر به العورة ويكون أعالي البدن مكشوفاً.

تحرير محل النزاع:

أولاً: اتفق الفقهاء (٦) على أن عورة الرجل ما بين السُّرَّة والركبة؛ لقوله ﷺ: ((أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ؟!)) (٧).