Skip to content

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع المطلب الأول: حكم تباهي الناس في المساجد

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

جميلة بنت شفيع

Printed page ٢٦٥

المبحث الرابع: النهي عن تباهي الناس في المساجد

المطلب الأول: حكم تباهي (١) الناس في المساجد:

دليل النهي:

عن أنس بن مالك ﵁ قال: ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ)) (٢)، وفي رواية: قال رسول الله ﷺ: ((لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتبَاهَى النَّاسُ فِي المَسَاجِدِ)) (٣)، وقال أنس ﵁: ((يتباهون بها، ثم لا يعمرونها إلا قليلاً (٤) (٥).

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في المباهاة بزخرفة المساجد وتزويقها، على قولين:

القول الأول: الكراهة.

وهو قول عند الحنفية (٦)، ومذهب الجمهور: المالكية (٧)، والشافعية (٨)، والحنابلة (٩).

القول الثاني: لا بأس بزَخْرفة المساجد ونَقْشها.