Printed page ٢٤٨
المبحث الأول: النهي عن إدخال الصبيان والمجانين للمساجد
المطلب الأول: حكم إدخال الصبيان (١) والمجانين للمساجد:
دليل النهي:
عن وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ ﵁ (٢) أن النبي ﷺ قال: ((جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ وَمَجَانِينَكُمْ … الحديث)) (٣).
الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في إدخال الصبيان والمجانين المساجد، على قولين:
القول الأول: يجوز إدخال المجانين والصبيان المساجد، ويُكره لغير الحاجة أو المصلحة إن كانوا لا يميِّزون، ولا يُؤمن منهم العَبَث والقذر.
وهو مذهب الجمهور: المالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).
القول الثاني: يحرم.
وهو مذهب الحنفية (٧) وقيَّدوه بما إذا غلب على الظن التلويث والتنجيس، وإلا