Skip to content

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع المطلب الأول: حكم أخذ الأجرة على الأذان

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

جميلة بنت شفيع

Printed page ٢٣٥

يمكن أن يُجاب عنه: بأن النبي ﷺ سماه أجراً في حديث ابن عباس ﵄.

الدليل الثالث: حديث أبي محذورة ﵁ (١) في قصة تعليم النبي ﷺ له الأذان واتخاذه مؤذناً، قال: ((خَرَجْتُ فِي نَفَرٍ، فَكُنَّا في بَعْضِ طَرِيقِ حُنَيْنٍ (٢)، مَقْفَلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، مِنْ حُنَيْنٍ فَلَقِيَنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالصَّلَاةِ، … ثُمَّ دَعَانِي حِينَ قَضَيْتُ التَّأْذِينَ، فَأَعْطَانِي صُرَّةً فِيهَا شَيْءٌ مِنْ فِضَّةٍ … )) (٣).

وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ لما اتخذ أبا محذورة مؤذناً أعطاه الصرة، فدل ذلك على جواز أخْذ الأجرة على الأذان (٤).

نُوقش من وجهين (٥): الأول: أن حديث أبي محذورة مُعارِض لحديث النهي، وإسلامه متقدم على إسلام عثمان بن أبي العاص الراوي لحديث النهي، فحديثه متأخِر والعبرة بالمتأخِر.

الثاني: أنها واقعة يتطرق إليها الاحتمال، فيُحتمل أن يكون أعطاه من باب التأليف؛ لحداثة عهده بالإسلام، ووقائع الأحوال إذا تطرَّق إليها الاحتمال سلبها