Skip to content

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع المطلب الأول: حكم أخذ الأجرة على الأذان

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

جميلة بنت شفيع

Printed page ٢٣٣

المبحث الأول: النهي عن أخذ الأجرة على الأذان

المطلب الأول: حكم أخذ الأجرة على الأذان:

دليل النهي (١):

عن عثمان بن أبي العاص ﵁ (٢)، قال: قلت: يا رسول الله، اجعلني إمام قومي، فقال: ((أَنْتَ إِمَامُهُمْ، وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ، وَاتَّخِذْ مُؤَذِّناً لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْراً)) (٣).

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في حكم أخْذ المؤذن الأجرة على الأذان، على قولين:

القول الأول: يجوز أخْذ الأجرة على الأذان:

وهو قول متأخري الحنفية (٤)، ومذهب المالكية (٥)، والشافعية (٦)، ورواية عن الإمام أحمد ﵀ (٧).

القول الثاني: يحرم أخْذ الأجرة على الأذان: