Skip to content

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع المطلب الأول: حكم الوضوء من أكل لحم الغنم

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

جميلة بنت شفيع

Printed page ١٨٤

المبحث الثاني: النهي عن الوضوء من أكل لحم الغنم

المطلب الأول: حكم الوضوء من أكل لحم الغنم

(١):

دليل النهي:

عن البراء بن عازب ﵁ قال: ((سُئِلَ رسولُ الله ﷺ عن الوضوءِ (٢) من لُحومِ الإبلِ، فقال: تَوضَّؤوا منها، وسُئِلَ عن لُحوم الغَنَم، فقال: لا توضَّؤوا منها، وسُئِلَ عن الصلاة في مَبَارِكِ الإبلِ (٣)، فقال: لا تُصَلُّوا في مَبَارِكِ الإبل؛ فإنَّها مِنَ الشَّياطين، وسُئِلَ عن الصَّلاة في مَرَابِضِ (٤) الغَنَم، فقال: صَلُّوا فيها؛ فإنَّها بَرَكةٌ)) (٥).

حكم المسألة:

نقل أهل العلم أن الوضوء مما مست النار اختُلف فيه في الصدر الأول، ثم أجمع العلماء بعد ذلك على أنه لا يجب الوضوء منه، ماعدا لحم الإبل عند من يراه.