Skip to content

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع المطلب الأول: حكم الاستنجاء باليمين

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

جميلة بنت شفيع

Printed page ١٢٥

المبحث السابع: النهي عن الاستنجاء باليمين

المطلب الأول: حكم الاستنجاء (١) باليمين:

دليل النهي:

عن سلمان ﵁ قال: ((قِيلَ لَهُ: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ ﷺ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ، قَالَ: فَقَالَ: أَجَلْ، لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، … الحديث)) (٢).

وعن أبي قتادة ﵁ (٣) عن النبي ﷺ قال: ((إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَسْتَنْجِي بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ)) (٤).

حكم المسألة:

أولاً: أجمع العلماء على أن الاستنجاء باليمين منهي عنه (٥)؛ للأحاديث الصحيحة الصريحة في النهي عنه.

ثانيا: اتفق الفقهاء (٦) على كراهة الاستنجاء باليمين؛ لدلالة حديثي سلمان وأبي قتادة ﵄ المتقدمين، فالنهي محمول على الكراهة؛ لوروده في باب الأدب والإرشاد.