Skip to content

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع المطلب الأول: حكم البول في المغتسل

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

جميلة بنت شفيع

Printed page ١٠٨

المبحث الرابع: النهي عن البول في المُغتسل

المطلب الأول: حكم البول في المُغتسل:

دليل النهي:

عن عبد الله بن مغفَّل ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: ((لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ (١)، فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ)) (٢).

حكم المسألة:

أولاً: اتفق الفقهاء (٣) على أنه لا يُكره البول في المُغتسل الذي له منفذ ينفذ فيه البول والماء؛ لأمنه من عود الرشاش إليه، فلا يجره إلى الوسوسة (٤).

قال ابن القيم ﵀: «لو كان المكان مُبَلطاً لا يستقر فيه البول، بل يذهب مع الماء -لم يُكره ذلك عند جمهور الفقهاء» (٥).

وقال ابن المنذر ﵀: «قال عطاء (٦): إذا كان له مخرج، فلا بأس به» (٧).