Skip to content

شرح رياض الصالحين لابن عثيمين باب النهي عن تعذيب العبد والدابة والمرأة والولد بغير سبب شرعي

شرح رياض الصالحين لابن عثيمين

ابن عثيمين

Printed page ٦/ ٢٩٦

الأنباط: الفلاحون من العجم.

١٦٠٧ - وعن ابن عباس ﵄ قال: رأى رسول الله ﷺ حمارا موسوم الوجه، فأنكر ذلك؟ فقال: والله لا أسمه إلا أقصى شيء من الوجه، وأمر بحماره، فكوي في جاعرتيه، فهو أول من كوى الجاعرتين رواه مسلم.

الجاعرتان: ناحيتا الوركين حول الدبر.

١٦٠٨ - وعنه أن النبي ﷺ: مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال: لعن الله الذي وسمه رواه مسلم.

وفي رواية لمسلم أيضا: نهى رسول الله ﷺ عن الضرب في الوجه، وعن الوسم في الوجه.

:

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث التي ساقها النووي ﵀ في كتابه رياض الصالحين في باب النهي عن تعذيب الحيوان والرقيق والولد وغيرهم ممن يؤدبهم الإنسان، وذلك أن المقصود بالتأديب هو الإصلاح وليس المقصود بالتأديب الإيلام والإيجاع،