Skip to content

شرح رياض الصالحين لابن عثيمين باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة وجواز

شرح رياض الصالحين لابن عثيمين

ابن عثيمين

Printed page ٤/ ٢٥٨

باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة وجواز

الكرع وهو الشرب بالفم من النهر وغيره بغير إناء ولا يد وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال

٧٧٤ - عن أنس رضى الله عنه قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقى قوم فأتى رسول الله ﷺ بمخضب من حجارة فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه فتوضأ القوم كلهم قالوا كم كنتم؟ قال: ثمانين وزيادة متفق عليه هذه رواية البخاري وفي رواية له ولمسلم: أن النبي ﷺ دعا بإناء من ماء فأتى بقدح رحراح فيه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه فحزرت من توضأ ما بين السبعين إلى الثمانين

٧٧٥ - وعن عبد الله بن زيد ﵁ قال: أتانا النبي ﷺ فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ رواه البخاري