Skip to content

شرح رياض الصالحين لابن عثيمين باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة وجواز

شرح رياض الصالحين لابن عثيمين

ابن عثيمين

Printed page ٤/ ٢٥٩

الصفر بضم الصاد ويجوز كسرها وهو النحاس والتور كالقدح وهو بالتاء المثناه من فوق

٧٧٦ - وعن جابر رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ دخل علي رجل من الأنصار ومعه صاحب له فقال رسول الله ﷺ: إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة وإلا كرعنا رواه البخاري الشن: القربة

٧٧٧ - وعن حذيفة رضى الله عنه قال: إن النبي ﷺ نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة وقال: هي لهم في الدنيا، وهي لكم في الآخرة متفق عليه

٧٧٨ - وعن أم سلمة رضى الله عنها أن رسول الله ﷺ قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه وفي رواية لمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب