مختصر المزني - ت الداغستاني المزني Earlier pages Printed page ١/ ٥٠٦ (١٤٨)باب الرهن والحميل في البيع واختلاف الراهن والمرتهن وغير ذلك(١٢٧٩) قال الشافعي: ومعقولٌ إذا (١) أذِنَ اللهُ بالرهنِ أنّه زيادةُ وَثِيقَةٍ لصاحبِ الحقِّ، وأنّه ليس بالحقِّ بعَيْنِه ولا جُزْءًا مِنْ عَدَدِه (٢). → Previous page Next page ←