Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني باب مختصر الرهون

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ٥٠٤

الجنايةِ .. كُلِّفَ السَّيِّدُ أن يَأتيَ بمثلِ قِيمَتِه يَكُونُ رَهْنًا مَكانَه.

(١٢٧٥) ولو أذِنَ له، فرَهَنَه، فجَنَى، فبِيعَ في الجنايةِ .. فأشْبَهُ الأمْرَيْنِ أنّه غيرُ ضامنٍ، وليس كالمسْتَعِيرِ الذي مَنْفَعَتُه مشغولةٌ بخِدْمَةِ العبدِ عن مُعِيرِه، وللسيِّدِ في الرهنِ أن يَسْتَخْدِمَ عَبْدَه (١).

(١٢٧٦) قال: والخصمُ فيما جُنِيَ على العبدِ سَيِّدُه، فإنْ أحَبَّ المرتهنُ حَضَرَ خُصُومَتَه، فإذا قُضِيَ له بشيءٍ أخَذَه رهنًا، ولو عفا المرتهنُ كان عَفْوُه باطلًا.

(١٢٧٧) ولو رَهَنَه عبدًا بدنانيرَ، وعبدًا بحنطةٍ، فقَتَلَ أحدُهما صاحبَه .. كانت الجنايةُ هَدْرًا.

(١٢٧٨) وأكْرَهُ أن يَرْهَنَ مِنْ مُشْرِكٍ مُصْحفًا أو عبدًا مسلمًا، وأجْبِرُه على أن يَضَعَهُما على يَدَيْ مسلمٍ، ولا بأسَ برَهْنِه ما سِواهما، رَهَنَ النبيُّ ﷺ دِرْعَه عند أبي الشَّحْمِ اليهوديِّ (٢).