Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني باب مختصر الرهون

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ٤٨٧

(١٤٧)

باب مختصر الرهون

(١)

من كتابين قديم وحديث (٢)

(١٢١٧) قال الشافعي (٣): أذِنَ اللهُ جَلّ ثناؤه بالرَّهْنِ في الدَّيْنِ، والدَّيْنُ حَقٌّ، فكذلك كلُّ حَقٍّ لَزِمَ في حين الرَّهْنِ، وما تَقَدَّمَ الرَّهْنَ.

(١٢١٨) وقال الله ﵎: ﴿فرهان مقبوضة﴾ [البقرة: ٢٨٣]، قال: فلا معنى للرَّهْنِ حتّى يَكُونَ مَقْبُوضًا مِنْ جائزِ الأمْرِ حين رَهَنَ وحين أقْبَضَ.

(١٢١٩) وما جاز بَيْعُه جاز رَهْنُه وقَبْضُه (٤)، مِنْ مُشاعٍ وغيرِه.

(١٢٢٠) ولو مات المرْتَهِنُ قبل القبضِ .. فللراهنِ تَسْلِيمُ الرَّهْنِ إلى وارِثِه، ومَنْعُه.

(١٢٢١) ولو قال: (أرْهَنُكَ داري على أنْ تُدايِنَنِي)، فدايَنَه .. لم يَكُنْ رَهْنًا حتّى يَعْقِدَ الرَّهْنَ مع الحقّ أو بعده (٥).