Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني باب قتل المحرم الصيد عمدا أو خطأ

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ٣٨٣

(١٠٨)

باب قتل المحرم الصيدَ عمدًا أو خطأ

(٩٥٣) قال الشافعي: وعلى مَنْ قَتَلَ الصّيْدَ الجَزاءُ، عَمْدًا كانَ أو خَطَأً، والكفّارةُ فيهما سَواءٌ؛ لأنّ كُلًّا ممْنُوعٌ بحُرْمَةٍ، وكُلٌّ فيه الكفّارةُ.

[قال المزني (١): وقاسَ ما اخْتَلَفُوا مِنْ كفّارَةِ قَتْلِ المؤمِنِ عَمْدًا على ما أجْمَعُوا عليه مِنْ كفّارَةِ قَتْلِ الصّيْدِ عَمْدًا، قال: «والعامدُ أوْلى بالكفّارةِ في القياسِ مِنْ المُخْطِئ» (٢).