مختصر المزني - ت الداغستاني
Printed page ١/ ٣٨٢
نَفْسِه (١)، ولو لم يُفْسِدْ .. فماتَ قبلَ أن يُتِمَّ الحَجَّ .. فله بقَدْرِ عَمَلِه (٢).
(٩٥٠) ولا يُحْرِمُ عن رجلٍ (٣) إلّا مَنْ قد حَجَّ مرَّةً.
(٩٥١) ولو أوْصَى أن يَحُجَّ عنه وارثٌ، ولم يُسَمِّ شيئًا .. أُحِجَّ عنه بأقَلِّ ما يُوجَدُ أحَدٌ يَحُجُّ به، فإن لم يَقْبَلْ .. أُحِجَّ عنه غيرُه.
(٩٥٢) ولو أوْصَى لرجُلٍ بمائةِ دينارٍ يَحُجُّ بها عنه، فما زاد على أجْرِ مِثْلِه فهو وَصِيَّةٌ، فإن امْتَنَع .. لم يَحُجَّ عنه أحدٌ إلّا بأقلِّ ما يُوجَدُ به مَنْ يَحُجُّ عنه.