Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني باب الإجارة على الحج، والوصية به

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ٣٨١

(١٠٧)

باب الإجارة على الحج، والوصية به

(٩٤٧) قال الشافعي: ولا يَجُوزُ أن يَسْتَأجِرَ الرّجُلُ مَنْ يَحُجُّ عنه إذا لم يَقْدِرْ على مَرْكَبٍ لضَعْفِه وكِبَرِه (١) إلّا بأن يَقُولَ: «يُحْرِمُ عنه مِنْ مَوْضِعِ كذا» (٢).

(٩٤٨) وإنْ وَقَّتَ له وَقْتًا فأحْرَمَ قبله .. فقد زادَه خيرًا (٣)، وإنْ تَجاوَزَه قبل أن يُحْرِمَ فرَجَعَ مُحْرِمًا .. أجْزَأه، وإن لم يَرْجِعْ .. فعليه دَمٌ مِنْ مالِه، ويَرُدُّ مِنْ الأجْرَةِ بقَدْرِ ما تَرَكَ (٤).

(٩٤٩) وما وَجَبَ عليه مِنْ شيءٍ يَفْعَلُه .. فمِن مالِه، دون مالِ المستأجِرِ، فإنْ أفْسَدَ حَجَّهُ .. أفْسَدَ إجارَتَه، وعليه الحَجُّ لِما أفْسَدَ عن