(٨٧٠) ويَحْلِقُ المحْرِمُ شَعْرَ المُحِلِّ، وليس للمُحِلِّ أن يَحْلِقَ شَعْرَ المحْرِمِ، فإنْ فَعَلَ بأمرِ المحْرِمِ .. فالفديةُ على المحْرِمِ، وإنْ فَعَلَ بغيرِ أمرِه مُكْرَهًا كان أو نائمًا .. رَجَعَ على الحلالِ بفديةٍ وتَصَدَّق بها، فإن لم يَصِلْ إليه .. فلا فديةَ عليه.
قال المزني: وأصَبْتُ في سَماعِي منه ثُمّ خَطَّ عليه: أنّه يَفْتَدِي ثُمّ يَرْجِعُ بالفديةِ على المُحِلِّ، وهذا أشْبَهُ بمعناه عندي (١).
(٨٧١) قال الشافعي: ولا بأسَ بالكُحْلِ ما لم يَكُنْ فيه طيبٌ (٢)، فإنْ كان فيه طيبٌ .. افْتَدَى.