Printed page ١/ ٣٥٩
(٨٧٣) قال: ولا بأسَ أن يَقْطَعَ العِرْقَ ويَحْتَجِمَ ما لم يَقْطَعْ شَعْرًا؛ احْتَجَم النبيُّ ﷺ مُحْرِمًا.
(٨٧٤) قال: ولا يَنْكِحُ المحْرِمُ ولا يُنْكِحُ؛ لأنّ النبيَّ ﷺ نَهَى عن ذلك، فإن نَكَحَ أو أنْكَحَ فالنكاحُ فاسدٌ.
(٨٧٥) قال: ولا بأسَ أن يُراجِعَ امْرَأتَه إذا طَلَّقَها طَلْقَةً ما لم تَنْقَضِ العِدَّةُ.
(٨٧٦) ويَلْبَسُ المحْرِمُ المِنْطَقَةَ للنّفَقَةِ، ويَسْتَظِلُّ في المِحْمَلِ ونازِلًا بالأرضِ (١).
(١٠٣)