Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني باب ما يجتنبه المحرم من الطيب ولبس الثياب وأخذ الشعر

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ٣٥٩

(٨٧٣) قال: ولا بأسَ أن يَقْطَعَ العِرْقَ ويَحْتَجِمَ ما لم يَقْطَعْ شَعْرًا؛ احْتَجَم النبيُّ ﷺ مُحْرِمًا.

(٨٧٤) قال: ولا يَنْكِحُ المحْرِمُ ولا يُنْكِحُ؛ لأنّ النبيَّ ﷺ نَهَى عن ذلك، فإن نَكَحَ أو أنْكَحَ فالنكاحُ فاسدٌ.

(٨٧٥) قال: ولا بأسَ أن يُراجِعَ امْرَأتَه إذا طَلَّقَها طَلْقَةً ما لم تَنْقَضِ العِدَّةُ.

(٨٧٦) ويَلْبَسُ المحْرِمُ المِنْطَقَةَ للنّفَقَةِ، ويَسْتَظِلُّ في المِحْمَلِ ونازِلًا بالأرضِ (١).

(١٠٣)