Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني باب ما يجتنبه المحرم من الطيب ولبس الثياب وأخذ الشعر

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ٣٥٧

(٨٦٣) قال الشافعي: وما أكَلَ مِنْ خَبِيصٍ فيه زَعْفَرانٌ يَصْبَغُ اللسانَ .. فعليه الفديةُ، وإنْ كان مُسْتَهْلَكًا (١) .. فلا فديةَ فيه.

(٨٦٤) والعُصْفُرُ ليس مِنْ الطيبِ.

(٨٦٥) وإنْ مَسَّ طِيبًا يابسًا لا يَبْقَى له أثَرٌ وإنْ بَقِيَ له رِيحٌ .. فلا فِدْيةَ.

(٨٦٦) قال الشافعي: وله أن يَجْلِسَ عند العَطّارِ ويَشْتَرِيَ الطِّيبَ ما لم يَمَسَّهُ شيءٌ مِنْ جَسَدِه، ويَجْلِسُ عند الكعبةِ وهي تُجَمَّرُ (٢).

(٨٦٧) وإنْ مَسَّها ولا يَعْلَمُ أنّها رَطْبَةٌ، فعَلِقَ بيَدِه طِيبٌ .. غَسَلَه، وإنْ تَعَمَّد ذلك .. افْتَدَى.

(٨٦٨) وإنْ حَلَقَ وتَطَيَّبَ عامدًا .. فعليه فِدْيَتان.

(٨٦٩) وإنْ حَلَقَ شَعْرَةً .. فعليه مُدٌّ، وإنْ حَلَقَ شَعْرَتَيْن .. فمُدَّان، وإنْ حَلَقَ ثلاثَ شَعْراتٍ .. فدَمٌ (٣)، وإنْ كانتْ مُتَفَرِّقَةً .. ففي كلِّ شَعْرَةٍ مُدٌّ، وكذلك الأظفارُ، والعمدُ فيهما والخطأُ سواءٌ.