Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني باب تأخير الحج

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ٣٣٩

(٩٤)

باب تأخير الحج

(٨٢١) قال الشافعي: أنْزِلَتْ فريضةُ الحجِّ بعد الهجرةِ، وأمَّرَ رسولُ الله ﷺ أبا بكرٍ على الحجِّ وتَخَلَّفَ ﷺ بالمدينة بعد مُنْصَرَفِه مِنْ تَبوكَ، لا مُحارِبًا ولا مشغولًا بشيءٍ، وتَخَلَّفَ أكثرُ المسلمين قادرين على الحجِّ وأزواجُ النبيّ ﷺ، ولو كانوا (١) كمَنْ تَرَكَ الصلاةَ حتّى خَرَج وقتُها ما تَرَك رسول الله ﷺ الفَرْضَ ولا تَرَك المتَخَلِّفون عنه (٢)، ولم يَحُجَّ ﷺ بَعْدَ فَرْضِ الحجِّ إلّا حِجَّةَ الإسلام، وهي حِجَّةُ الوداعِ، ورُوِي عن جابر بن عبدالله أنّ النبيَّ ﷺ أقام بالمدينةِ تِسْعَ سنينَ لم يَحُجَّ ثُمّ حَجّ، قال الشافعي: فوقتُ الحجِّ ما بين أن يَجِبَ عليه إلى أن يَمُوتَ.