Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني باب وقت الحج والعمرة

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ٣٤٠

(٩٥)

باب وقت الحج والعمرة

(٨٢٢) قال الشافعي: قال الله ﵎: ﴿الحج أشهر معلومات﴾ الآية [البقرة: ١٩٧]، قال: وأشْهُرُ الحجِّ: شَوّالٌ وذو القَعْدَةِ وتِسْعٌ من ذي الحِجَّة (١)، وهو يومُ عَرَفَةَ (٢)، فمَن لم يُدْرِكْه إلى الفجر مِنْ يوم النحر .. فقد فاته الحجُّ.

(٨٢٣) ورُوِي أنّ جابرَ بنَ عبدالله سُئِل: أيُهِلُّ بالحجِّ قبل أشْهُرِ الحجِّ؟ قال: لا، وعن عطاء أنّه قيل له: أرأيْتَ رَجُلًا جاء مُهِلًّا بالحجِّ في رمضانَ كيف كنتَ قائلًا له (٣)؟ قال: «أقولُ له: اجْعَلْها عمرةً»، وعن عكرمة قال: «لا يَنْبَغِي لأحدٍ أن يُحْرِمَ بالحجِّ إلّا في أشْهُرِ الحجِّ، مِنْ أجْلِ قول الله ﵎: ﴿الحج أشهر معلومات﴾» (٤)، قال: فلا يجوز لأحدٍ أن يَحُجّ قبل أشْهُرِ الحجِّ، فإنْ فَعَل فإنّها تكون عمرةً؛ كمَن دَخَل في صلاةٍ قبل وَقْتِها فتَكون نافلةً (٥).