Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني باب إمكان الحج وأنه من رأس المال

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ٣٣٨

(٨١٨) ورُوِي عن عطاءٍ وطاوسٍ أنّهما قالا: «الحِجَّةُ الواجبةُ مِنْ رأسِ المال»، قال: وهو القياسُ، قال: فليَسْتَأجِرْ (١) عنه في الحجِّ والعمرةِ بأقَلِّ ما يُوجَدُ مِنْ مِيقاتِه.

(٨١٩) ولا يَحُجُّ عنه إلّا مَنْ أدَّى الفَرْضَ مَرَّةً، فإن لم يَكُنْ حَجَّ فهي عنه، ولا أجْرَةَ له، ورُوِي عن النبيّ ﷺ أنّه سَمِعَ رجلًا يُلَبِّي عن فلانٍ، فقال له: «إنْ كُنْتَ حَجَجْتَ فلَبِّ عنه، وإلّا فاحْجُجْ عن نفسك»، وعن ابن عباسٍ أنّه سَمِعَ رجلًا يَقولُ: لبَّيْكَ عن شُبْرُمَةَ، فقال: «ويحك، ومَن شُبْرُمَةُ؟»، فأخْبَرَه، فقال «احْجُجْ عن نفسك، ثمّ حُجَّ عن شُبْرُمَةَ».

(٨٢٠) قال: وكذلك لوْ أحْرَمَ تَطَوُّعًا وعليه حَجٌّ .. كان فَرْضَه، أو عُمْرَةً .. كانتْ فَرْضَه (٢).