Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني باب إمكان الحج وأنه من رأس المال

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ٣٣٧

(٩٣)

باب إمكان الحج وأنه من رأس المال

(٨١٥) قال الشافعي: وإذا اسْتَطاع الرجلُ فأمْكَنَهُ مَسِيرُ الناسِ مِنْ بَلَدِه .. فقد لَزِمَه الحجُّ، فإنْ مات .. قُضِيَ عنه (١)، وإن لم يُمْكِنْه لبُعْدِ دارِه ودُنُوِّ الحجِّ مِنه، ولم يَعِشْ حتّى يُمْكِنَه قابلٌ .. لم يَلْزَمْه (٢).

(٨١٦) وإنْ كان عامُ جَدْبٍ أو عَطَشٍ ولم يَقْدِرْ على ما لا بُدّ مِنه، أو كان خوفُ عَدُوٍّ .. أشْبَهَ أن يكونَ غَيْرَ واجِدٍ للسبيلِ، ولم يَلْزَمْه.

(٨١٧) ولم يَبِنْ لي أنْ أوجِبَ عليه رُكوبَ البحرِ للحجِّ إذا قَدَر عليه (٣).