(٧٧٣) قال الشافعي: وإن اشْتَبَهَت الشُّهُورُ على أسيرٍ، فتَحَرَّى شهرَ رمضانَ، فوَافَقَه أو ما بَعْدَه .. أجْزأه (١).
(٧٧٤) قال: وللصائمِ أن يَكْتَحِلَ، ويَنْزِلَ الحوضَ فَيَغْطِسَ فيه (٢)، ويحْتَجِمَ، كان ابنُ عمر يحْتَجِمُ صائمًا (٣).
(٧٧٥) قال: وأكْرَهُ العَلَكَ؛ لأنّه يحْلُبُ الفمَ.
(٧٧٦) قال الشافعي: وصومُ شهرِ رمضانَ واجِبٌ على كلِّ بالغٍ، مِنْ رجلٍ أو امرأةٍ أو عبدٍ، ومَن احْتَلَم مِنْ الغِلْمانِ أو أسْلَمَ مِنْ الكُفّارِ بعد أيّامٍ