(٧٣٥) قال الشافعي: ولا يجْزِئ أحَدًا (٢) صيامُ فرضٍ مِنْ شهرِ رمضانَ، ولا نَذْرٍ، ولا كفّارةٍ إلّا أن ينْوِيَ الصيامَ قبل الفجرِ، فأما في التطوع .. فلا بأسَ إنْ أصْبَح ولم يَطْعَم شيئًا أن ينْوِيَ الصومَ قبل الزوالِ (٣)، واحْتَجّ في ذلك بأنّ رسولَ الله ﷺ كان يَدْخُل على أزواجِه فيقولُ: «هلْ مِنْ غَداءٍ؟»، فإن قالوا: لا، قال: «إنّي صائمٌ».
(٧٣٦) قال: ولا يَجِبُ (٤) صومُ شهرِ رمضانَ حتى يَسْتَيْقِنَ أنّ الهلالَ قد كان (٥)، أو يَسْتَكْمِلَ شعبانَ ثلاثين يومًا فيَعْلَمَ أنّ الحاديَ والثلاثين مِنْ رمضانَ (٦)؛ لقول النبي ﷺ: «لا تَصُومُوا حتّى تَرَوْه، فإن