Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني باب النية في الصوم

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ٣١٧

مات .. فلا كفّارةَ عليه (١).

(٧٦٩) قال: ومَن قَضَى مُتَفَرِّقًا .. أجْزَأه، ومُتَتابِعًا أحَبُّ إليَّ.

(٧٧٠) قال: ولا يُصامُ يومُ الفطرِ، ولا يومُ النحرِ، ولا أيامُ مِنًى، فَرْضًا، ولا تَطَوُّعًا.

(٧٧١) قال: وإن بَلَعَ حَصاةً أو ما ليس بطعامٍ، أو احْتَقَنَ، أو دَاوَى جُرْحَه حتّى يَصِلَ إلى جَوْفِه، أو اسْتَعَطَ حتّى يَصِلَ إلى جَوْفِ رأسِه .. فقد أفْطَرَ إذا كان ذاكِرًا، ولا شيءَ عليه إذا كان ناسيًا.

(٧٧٢) قال: وإن اسْتَنْشَقَ .. رَفَقَ، فإن اسْتَيْقَن أنّه وَصَلَ إلى الرأسِ أو الجوْفِ في المضمضة وهو عامِدٌ ذاكِرٌ لصَوْمِه .. أفْطَرَ.

وقال في «كتاب ابن أبي ليلى»: «لا يَلْزَمُه حتّى يُحْدِثَ ازْدِرادًا، فأمّا إن كان أراد المضمضةَ، فسَبَقَه لإدخالِ النَّفَسِ وإخْراجِه .. فلا يُعِيدُ، وهذا خطأٌ في مَعْنَى النِّسيانِ أو أخَفُّ منه»، قال المزني: قلت أنا (٢): إذا كان الآكِلُ لا يَشُكُّ في الليلِ فيُوَافِي الفجرَ مُفْطِرًا بإجماعٍ، وهو بالنّاسِي أشْبَهُ؛ لأنّ كلاهما لا يَعْلَمُ أنّه صائمٌ، والسابقُ إلى جَوْفِه الماءُ يَعْلَمُ أنّه صائمٌ .. فإذا أفْطَرَ في الأشْبَهِ بالنّاسِي كان الأبْعَدُ عندي (٣) أوْلَى بالفِطْرِ (٤).